الشيخ محمد باقر الإيرواني
511
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى
خلاصة البحث : عند تشخيص الأظهر يلزم الأخذ به وتأويل الظاهر لحسابه ، وأما عند عدم تشخيصه فذكرت ضوابط لذلك ، نذكر اثنين منها : 1 - عند اجتماع العام والمطلق المتنافين يقدّم ظهور العام ويحافظ عليه ، لأنه فعلي بخلاف ظهور المطلق ، فإنه معلّق على عدم البيان ، والعام صالح للبيان . هذا مضافا إلى كون التقييد أكثر من التخصيص . والجواب عن الأوّل : أن انعقاد الإطلاق موقوف على عدم التقييد المتصل ، وحيث إنه متحقّق فيكون كلا الظهورين منعقدا . وعن الثاني بأن الأغلبية لا تنفع بعد كون التخصيص كثيرا في حدّ نفسه . 2 - عند الدوران بين التخصيص والنسخ يقدّم الأوّل لكونه أغلب ، ويمكن التمثيل لذلك بموردين . ويردّه : أن مقتضى ما ذكر في الضابط الأوّل تقديم النسخ ، مضافا إلى أن الغلبة ليست واضحة جدا لتوجب قوة الظهور . ثمّ تعرّض إلى مشكلة الخصوصات الصادرة من الأئمّة عليهم السّلام التي لا يمكن الالتزام بكونها مخصّصة ولا ناسخة . وأجاب عنها بالالتزام بكونها مخصّصة ، ومحذور قبح تأخير البيان مدفوع بأنه لمصلحة التدرّج . كفاية الأصول في أسلوبها الثاني : ضوابط تشخيص الأظهر والظاهر : فصل : عند تشخيص الظاهر والأظهر فلا إشكال ، حيث يحمل الأوّل على الآخر ، وذكر فيما اشتبه الحال لتمييز ذلك ما لا عبرة به ، نذكر منها :